هل يكتفى بالعقد الذي شهد فيه غير العدل كحالق اللحية والمسبل؟

رقم المَجلِس: 72
رقم الفَتوى: 8
المُؤلف: الشيخ أزهر سنيقرة
تاريخ المَجلِس: 20-07-1439 هـ
الملف الصَّوتي تحميل
تحميل

السؤال:

جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، سؤال آخر يقول: ذكرتم شيخنا في جواب على سؤال سبق في أحد لقاءاتكم في ساعة إجابة أن حالق اللحية، ومسبل الإزار ليس عدلا في الشهادة، فماذا يجب على من شهد في عقده شاهد فيه بعض هذه الأوصاف، هل يكتفي به أم لابد من إحداث عقد جديد؟ وجزاكم الله خيرا.

الجواب:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.

كما ذكر الأخ ما أدري أسميه المعقب أو السائل، على ما سبق وأجبنا فيه في قضية ركن من أركان النكاح ألا وهو الإشهاد أو الشهود، وذكرنا ما اشترطه النبي – صلى الله عليه وسلّم – في الشاهد أن يكون عدلا، وعرفنا معنى العدالة، والعدالة شرعا يقابلها الفسوق، يعني رجل عدل يقابله الفاسق، ومن هذا المنطلق يكون تعريف العدل: هو المحافظ على -كما ذكرنا- شعائر الدين الظاهرة والمجانب للمعاصي والذنوب الظاهرة كذلك، يعني أن لا يكون مجاهرا بمعصية من المعاصي، وفي هذه النقطة بالذات ذكرنا ما يذكره العلماء من أنَّ حلق اللحية من المجاهرة بالمعصية، وقد اتفق الأئمة والعلماء وهذا قول الأئمة الأربعة على تحريم حلقها، وهذا للنصوص الكثيرة، أو الأحاديث الكثيرة الصحيحة عن النبي – صلى الله عليه وسلّم – في هذا الباب من مثل ما جاء في الصحيحين(1) من حديث عبد الله بن عمر – رضي الله عنهما – أن النبي – صلى الله عليه وسلّم – قال: «خالفوا المشركين: وفروا اللحى، وأحفوا الشوارب» وفي الرواية الأخرى قال عبد الله: «أمرنا رسول الله – صلى الله عليه وسلّم –  بإحفاء الشوارب وإعفاء اللحى» وعند مسلم[260] من حديث أبي هريرة – رضي الله عنه – «جزوا الشوارب وأرخوا اللحى، خالفوا المجوس» وهذه كلها نصوص جاءت بالأمر بإعفاء اللحى وعدم الأخذ منها، ناهيك عن قصها، المهم فإذا وقع المسلم في مثل هذا وقع فيما يخدش في عدالته وبالتالي مثل هذا الشاهد الأصل أنه لا يصلح للشهادة ولكن هذا كما ذكره الشيخ محمد بن إبراهيم – رحمه الله – في هذا الزمان الذي عمت البلوى بمثل هذا المنكر وهذا الحرام، قال: «أصبحنا لا نقول بأن شهادته غير مجزية»، يعني يصح النكاح حتى وإن شهد فيه حالق للحيته، وهذا لعموم البلوى بمثل هذا الأمر وبمثل هذا المنكر، نسأل الله جل وعلا أن يردنا إليه ردًا جميلا، فنحن الذي ذكرناه من باب أن الإنسان في عقد نكاحه يعني يتخير الأصلح والأتقى لله -جل وعلا- يكون شاهدا على عقد نكاحه، خاصة وأن الغالب منكم وخاصة الحاضرين معي ربما يتزوج مرة واحدة ولا يعيدها مرة أخرى، فيتحرى لمثل هذا العقد الذي قد يكون عقدا واحدا في حياته والله أعلم.


(1) البخاري:5892 ومسلم:259.