حكم إسقاط الحمل بحجة أن الجنين ميت

رقم المَجلِس: 70
رقم الفَتوى: 7
المُؤلف: الشيخ أزهر سنيقرة
تاريخ المَجلِس: 04-07-1439 هـ
الملف الصَّوتي تحميل
تحميل

السؤال:

أنا متزوج منذ أربع سنوات ولم أرزق بولد، وفي آخر هذا العام علمت أن امرأتي حامل فأخذتها لطبيبة مختصة في أمراض النساء والتوليد وبعد الفحص بالأشعة قالت الطبيبة بأنها لا تسمع نبض قلب الجنين وهذا في الأسبوع الرابع من الحمل فأعطتها الحبوب لإسقاط الحمل بحجة أن الجنين ميت، فما حكم هذا الفعل؟ وجزاكم الله خيرا.

الجواب:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه .

أولا نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياك الولد، كما نسأله تبارك وتعالى أن يعوضك خيرا فيما أخذ والمؤمن دائما وأبدا يتذكر تعزية النبي – صلى الله عليه وسلّم – لله ما أعطى ولله ما أخذ، فكما أن الله عز وجل أعطاك هذه المرة يعطيك مرات ومرات.

فأما جوابي على ما ذكرت -خاصة في هذه الأيام- الجنين قد يسقط وهذا الاسقاط اصطلح عليه بالإجهاض قد يسقط حيا أو ميتا، حيا مع الأسف الشديد إذا نفخ فيه، الناس توسعوا في مثل هذه المسائل، وخاصة الأطباء تظهر لهم التحاليل أوالأشعة أن الجنين فيه شيء من التشوهات في شيء من كذا وكذا مباشرة يأمرون المرأة بضرورة إسقاطه وإجهاضه، والجنين إذا نفخ فيه لا يجوز إسقاطه بحال يقول الشيخ العثيمين – رحمه الله – حتى وإن قال الطبيب؛ لأنه هذا يكون إما حفاظا على الأم يعني الحامل وإما تخلصا من الجنين ولا أقول حفاظا تخلصا منه من أجل تلك التشوهات لأنهم يقولون: أنه يأتي مشوها والله عز وجل هو الذي برأه، وهو الذي خلقه وأوجده لا علاقة لنا بهذا الأمر بأمر الخلق أبدا، الأمر أمره والخلق خلقه، وبالتالي قول الشيخ -عليه رحمة الله- وهذا الذي يقول به جماهير العلماء أنه لا يجوز بحال؛ لأنه إزهاق نفس مأكد في مقابل إنقاض نفس محتمل، هذا بالنسبة للمرأة يقولون الجنين لو استمر يعرضها للهلاك، هذا محتمل لأن الأمر هذا بيد الله -تبارك وتعالى-، ولهذا ، هذا هو الصحيح في هذه المسألة أما إذا كان الجنين قبل أن ينفخ فيه، قبل أن تكون فيه حياة يعني في الشهر الأول أو الشهر الثاني فالفقهاء يقولون بجواز إسقاطه إذا أخبر الطبيب المؤتمن أن في بقائه خطر على الأمّ، يعني خطر محقق وهنا الإسقاط للضرورة وإلا الأصل فيه عدم جواز الإسقاط، أما إذا كان ميتا، الجنين إذا مات وقال أهل العلم تيقنا بموته والآن الوسائل موجودة التي بها نصل إلى هذه النتيجة، فإنه يجوز إسقاطه لأنه لا يعتبر نفس، مادام أنه مات، والعلم عند الله تبارك وتعالى وأسأل الله عز وجل أن يعوض السائل وزوجته خيرا، والله أعلم.